هل يجوز للزوجة الأخذ من مصروف البيت دون علم زوجها؟
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بتصرف الزوجة في “مصروف البيت”، مؤكداً على ضرورة التفريق بين المال المخصص للمنزل والمال الشخصي.
الضوابط الشرعية لإنفاق الزوجة:
-
الزوجة “وكيلة” عن زوجها: أكد أمين الفتوى أن المال المخصص للطعام والشراب والفواتير هو أمانة، والزوجة فيه “وكيلة” عن الزوج؛ لذا فإن ما يتبقى منه يظل حقاً أصيلاً للزوج ولا يجوز التصرف فيه دون علمه.
-
المصروف الشخصي: في حال أعطى الزوج زوجته مبلغاً كمصروف خاص بها، فلها كامل الحرية في التصرف فيه سواء بالادخار، أو الشراء، أو الصدقة، لأنه أصبح ملكاً خالصاً لها.
-
حل مشكلة “الأخذ دون علم”: أشار الشيخ عويضة إلى أن أخذ الزوجة من مصروف البيت خفية يتطلب طلب السماح من الزوج، موضحاً أن المودة والتسامح بين الزوجين هما الأساس في تجاوز مثل هذه المواقف.
-
الاستثناء بـ “العادة والعرُف”: أكد أنه إذا جرت العادة بين الزوجين على أن ما يتبقى من المصروف يكون من حق الزوجة تتصرف فيه كما تشاء، فلا حرج عليها في ذلك شرعاً، لأن “المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً”.



