الحكومة تقرر حظر العمل الإضافي للمرأة الحامل وخفض ساعات العمل اليومية

أقرت الحكومة ضوابط جديدة لحماية المرأة الحامل والمرضعة داخل بيئة العمل، تضمنت خفض ساعات العمل وحظر الإضافي نهائيًا.
أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2026، بشأن تنظيم الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية للمرأة العاملة، خاصة خلال فترتي الحمل والرضاعة، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل والحفاظ على صحة الأم والطفل.
وتضمن القرار إلزام أصحاب الأعمال بتوفير عمل نهاري بديل للمرأة الحامل بدلًا من العمل الليلي، وذلك لمدة لا تقل عن 16 أسبوعًا قبل وبعد الولادة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة.
كما نص القرار على حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور 6 أشهر بعد الولادة، إلى جانب منحها تخفيضًا في ساعات العمل اليومية بواقع ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، دعمًا لاستقرارها الصحي والنفسي.
وفيما يخص تنظيم العمل الليلي، أجاز القرار تشغيل النساء ليلًا بناءً على رغبتهن، بشرط توفير الرعاية الصحية ووسائل الحماية اللازمة، مع تحديد ساعات العمل الليلي داخل المنشآت الصناعية من الساعة العاشرة مساءً وحتى السابعة صباحًا.
ومنح القانون المرأة المرضعة الحق في الحصول على فترتين للرضاعة خلال ساعات العمل الرسمية، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، على أن يتم احتسابهما ضمن ساعات العمل دون أي خصم من الأجر، مع إمكانية دمج الفترتين وفق رغبة العاملة.



